. . . . . . . . . .
شرح
أو كان قابلا ولكن يكون موجبا للحرج فيكون كخوف الغرق أي يوجب سقوط الوجوب إذ قد صرح في جملة من النصوص انه يشترط في وجوب الحج الصحة في البدن كما انّ المستفاد من دليل رفع الحرج عدم الوجوب إذا كان الحج حرجيا واما إذا لم يكن كذلك فهل يمكن القول بسقوط الوجوب الانصاف انه مشكل وبعبارة واضحة لا دليل على كون مجرد المرض على نحو الاطلاق يكون مانعا عن وجوب الحج والّا يلزم سقوطه عن أكثر الناس إذ قلّما يتفق ان شخصا يكون سالما في بدنه على نحو الاطلاق وهل يكون فرق بين حدوثه وبقائه نعم على القول المشهور في مقتضى حديث لا ضرر يمكن ان يقال بان الحج إذا كان موجبا لحدوث المرض لا يكون واجبا لقاعدة لا ضرر الّا أن يقال لا يمكن الالتزام بسقوط الوجوب بمجرد توجه الضرر .
الفرع الثالث : أنه لو حج والحال هذه يكون حجه صحيحا والظاهر انّ الوجه فيه أنه بعد طيه المسافة ووصوله إلى الميقات يدخل تحت عنوان المستطيع فيكون حجه تاما .