. . . . . . . . . .
شرح
فقال في الأرنب دم شاة « 1 » ومنها ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الأرنب يصيبه المحرم فقال : شاة « هديا بالغة الكعبة » « 2 » ومنها ما رواه أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن محرم أصاب ارنبا أو ثعلبا فقال في الأرنب شاة « 3 » ومنها ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قتل ثعلبا قال عليه دم قلت فأرنبا قال : مثل ما في الثعلب « 4 » .
الفرع السادس : ان في قتل الثعلب شاة على الأحوط والوجه في الاحتياط وعدم الجزم أنه لا دليل معتبر على الوجوب فيه بل يستفاد ويستشمّ من بعض النصوص عدمه حيث إن السائل يسأل عن الأرنب والثعلب والامام روحي فداه يجيب ويذكر خصوص الأرنب واما حديث أبي بصير المذكور فيه الثعلب فهو ضعيف سندا بكلا طريقيه فالحكم مبني على الاحتياط للخروج عن شبهة الخلاف .
هامش
( 1 ) الباب 4 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .