تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
. . . . . . . . . .
شرح
فنقول بالنسبة إلى العمرة المفردة المرجح حديث البزنطي لكونه احدث يبقى التعارض بين حديث معاوية بن عمار وعمر بن يزيد « 1 » وحيث انّ حديث ابن عمار أخص إذ قيد بخصوص الاعتمار من التنعيم يقيد حديث ابن يزيد بحديث ابن عمّار . الفرع الرابع : انّ الحاج بأي نوع كان يقطع التلبية عند الزوال من يوم عرفة وتدل عليه عدة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس « 2 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قطع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة وكان علي بن الحسين عليهما السّلام يقطع التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة قال أبو عبد اللّه عليه السّلام فإذا قطعت التلبية فعليك بالتهليل والتحميد والتمجيد والثناء على اللّه عزّ وجلّ « 3 » . ومنها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : ان كنت قارنا بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمس « 4 » ومنها ما رواه ابن عمّار أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس « 5 » ومنها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل احرم بالحج والعمرة جميعا متى يحل ويقطع التلبية قال : يقطع
هامش
( 1 ) لاحظ ص 360 . ( 2 ) الوسائل : الباب 44 من أبواب الاحرام ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل : الباب 44 من أبواب الحرام ، الحديث 2 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .