تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤

[ ( مسألة 187 ) : إذا شك بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية أم لا ]

( مسألة 187 ) : إذا شك بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية أم لا بنى على عدم الاتيان وإذا شك بعد الاتيان بالتلبية انه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة ( 1 ) .
شرح
التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس ويحلّ إذا ضحى « 1 » ومنها ما عن الصادق عليه السّلام قال : قال أبو جعفر عليه السّلام ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس قلت : انا نروي انه لم يزل يلبّي حتى رمى جمرة العقبة إلى أن قال : فقال أبو جعفر عليه السّلام انما قطع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس « 2 » ثم إنه لا اشكال في عدم جواز الاتيان بالتلبية بعنوان الوظيفة المقررة إذ المفروض ان المستفاد من الشرع انتهاء امده فيكون تشريعا محرما ولكن هل يكون حراما بحيث يكون التكلم بهذه الكلمة حراما الظاهر أنه لا دليل عليه فان المستفاد من النهي أنها لا تكون مطلوبة كما كانت وأما الزائد عليه فلا دليل عليه فلاحظ بل لو كانت هذه الكلمة ذكرا لا مانع عن الاتيان بها بعنوان الذكر . ( 1 ) في هذه المسألة فرعان : الفرع الأول : أنه لو شك بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز عن الميقات في أنه أتى بالتلبية أم لا بنى على العدم لاستصحاب عدم الاتيان بها والظاهر أن الماتن ناظر إلى جريان قاعدة التجاوز حيث قيد الحكم بصورة عدم التجاوز ولكن حيث انا لا نرى اعتبار قاعدة التجاوز لا نفرق بين الصورتين وتفصيل الكلام من هذه الجهة موكول إلى مجال آخر .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .