تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
. . . . . . . . . .
شرح
شيء « 1 » ومنها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلبّ قال ليس عليه شيء « 2 » ومنها ما رواه حفص بن البختري وعبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه صلّى ركعتين في المسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم خرج فأتى بخبيص فيه زعفران فأكل منه « 3 » ومنها ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل إذا تهيّأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّي « 4 » ومنها ما أرسله جميل بن درّاج عن أحدهما عليهما السّلام في رجل صلّى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مسّ طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله قال ليس عليه شيء ما لم يلبّ « 5 » ومنها ما رواه الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال : نعم الحديث « 6 » ومنها ما أرسله النضر بن سويد قال : كتبت إلى أبي إبراهيم عليه السّلام رجل دخل مسجد الشجرة فصلّى واحرم وخرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبّي ان ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك فكتب نعم أو لا بأس به « 7 » فان قلنا بأنه لا تعارض بين الطرفين بأن نقول يتحقق الاحرام بالنية في الميقات ويترتب حكم المنافيات بعد التلبية فنعم المطلوب وان قلنا بالتعارض فالترجيح مع حديث
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب الاحرام ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 8 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 9 . ( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 11 . ( 7 ) نفس المصدر ، الحديث 12 .