[ ( مسألة 180 ) : الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه ]
( مسألة 180 ) : الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه والأولى أن يجمع بينها وبين الاستنابة ( 1 ) .
شرح
لحرمة دخول المكلف مكة بلا احرام فإذا كان احرامه باطلا يكون كالعدم ويكون الدخول حراما عليه . وهل يسقط عنه الحج بحيث لو تمكن بعد ذلك واستطاع ان يحج الظاهر أن الحكم بعدم الوجوب مشكل غايته وصفوة القول إن مقتضى القاعدة الأولية سقوط وجوب كل مركب مع عدم امكان الاتيان به بجميع اجزائه وشرائطه نعم في باب الصلاة فقد دل الدليل على عدم سقوطها بحال ولا بد من الاتيان بها بالمقدار الممكن منها .
( 1 ) استدل عليه بما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ان عليا صلوات اللّه عليه قال تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه واشارته بإصبعه « 1 » والحديث ضعيف بالنوفلي وكونه في اسناد كامل الزيارات أو تفسير القمي لا اثر له فالحكم مبني على الاحتياط ومقتضى القاعدة سقوط الحج عنه الا ان يتم الأمر بالاجماع والحاصل كما تقدم قريبا ان الاتيان بالمقدار الميسور لا دليل عليه الّا في باب الصلاة فان المستفاد من النص أنها عماد الدين ولا تسقط بحال والمحذور الذي تقدم قريبا جار في المقام أيضا .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .