[ ( مسألة 178 ) : لا يعتبر في صحة الاحرام العزم على ترك محرماته حدوثا وبقاء الا الجماع والاستمناء ]
( مسألة 178 ) : لا يعتبر في صحة الاحرام العزم على ترك محرماته حدوثا وبقاء الا الجماع والاستمناء فلو عزم من اوّل الاحرام في الحج على أن يجامع زوجته أو يستمني قبل الوقوف بالمزدلفة أو تردد في ذلك بطل احرامه على وجه واما لو عزم على الترك من أول الأمر ولم يستمر عزمه بأن نوى بعد تحقق الاحرام الاتيان بشيء منهما لم يبطل احرامه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة أمور :
الأمر الأول : أنه لا يعتبر في تحقق الاحرام العزم على ترك المحرمات والوجه في ذلك ان الاحرام موضوع شرعي تعبدي ومأخوذ من الشرع الأقدس فلا بد من مراجعة النصوص والحكم بما يستفاد منها والمستفاد من جملة منها انّ الاحرام عبارة عن التلبية أو ما يكون في حكمها من الاشعار أو التقليد منها ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا كانت البدن كثيرة قام فيما بين ثنتين ثم اشعر اليمنى ثم اليسرى ولا يشعر أبدا حتى يتهيأ للاحرام لأنه إذا اشعر وقلّد وجلّل وجب عليه الاحرام وهي بمنزلة التلبية « 1 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البدنة كيف يشعرها قال : يشعرها وهي باركة وينحرها وهي قائمة ويشعرها من جانبها الأيمن ثم يحرم إذا قلدت وأشعرت « 2 » ومنها ما رواه حريز بن عبد اللّه « 3 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار « 4 » ومنها ما رواه عمر بن يزيد عن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 7 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 18 .
( 3 ) لاحظ ص 284 .
( 4 ) لاحظ ص 284 .