تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
. . . . . . . . . .
شرح
إلى الحج على كتابك وسنة نبيّك وان شئت أضمرت الذي تريد « 1 » ولاحظ ما رواه يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام فقلت كيف ترى انّ اهلّ فقال ان شئت سميت وإن شئت لم تسمّ شيئا فقلت له : كيف تصنع أنت قال اجمعهما فأقول لبيك بحجة وعمرة معا لبيك ثم قال اما اني قد قلت لأصحابك غير هذا « 2 » ولاحظ ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل لبى بحجة وعمرة وليس يريد الحج قال ليس بشيء ولا ينبغي له أن يفعل « 3 » ولاحظ أبو بكر الحضرمي وزيد الشحام ومنصور بن حازم قالوا أمرنا أبو عبد اللّه عليه السّلام ان نلبّي ولا نسمّي شيئا وقال أصحاب الاضمار احبّ إليّ « 4 » ولاحظ ما رواه إسحاق بن عمّار انه سأل أبا الحسن موسى عليه السّلام قال أصحاب الاضمار احبّ إليّ فلبّ ولا تسمّ شيئا « 5 » . ويلزم أن يكون بقصد القربة لأنه لا اشكال في كون الاحرام من العبادات ولا يتم الامر فيها الّا مع القربة ثم إنه لا تتوقف النية على العلم بما يجب عليه على نحو التفصيل بل يكفي قصد العمل اجمالا ولا دليل على اشتراط العلم التفصيلي وعلى تقدير عدم العلم تفصيلا يجب الاخذ شيئا فشيئا عن الرسالة العملية أو عن المعلّم شفها ونتيجة ما ذكر انه لو احرم بلا قصد بطل احرامه إذ المفروض انه لم يأت بما بجب عليه ويلزم أن تكون النية مقارنة للعمل إذ مع عدمها يكون العمل فاقدا
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .