[ ( مسألة 177 ) : لا يعتبر في صحة النية التلفظ ولا الاخطار بالبال ]
( مسألة 177 ) : لا يعتبر في صحة النية التلفظ ولا الاخطار بالبال بل يكفي الداعي كما في غير الاحرام من العبادات ( 1 ) .
شرح
للشرط ثم إنه لا بد من تعيين ان الاحرام لعمرة أو الحج وان العمرة هي المفردة أو التمتع وإن الحج ما هو لكن يكفي التعين الواقعي كما لو كان مكتوبا في ورقة ولا تكون الورقة حاضرة عنده لكن يشير إليها فلو قصد الاحرام لما يعيّنه بعد ذلك فهل يكفي ؟ الحق انه يكفي إذ المفروض انه معين في الخارج ومن ناحية أخرى يكفي القصد الاجمالي .
( 1 ) أما عدم اعتبار التلفظ فلعدم الدليل عليه بل مقتضى الاطلاق اللفظي والأصل العملي عدم الاعتبار مضافا إلى النص الخاص لاحظ ما رواه حماد بن عثمان « 1 » ولاحظ ما رواه أبو الصباح مولى بسام الصيرفي « 2 » ويستفاد من بعض النصوص رجحان الاضمار وعدم التلفظ فلاحظ ما رواه أبو بكر الحضرمي وزيد الشحام ومنصور بن حازم « 3 » ولاحظ ما رواه إسحاق بن عمّار « 4 » وأيضا لا دليل على لزوم الاخطار فيكفي مجرد النية كبقية العبادات فإن مقتضى الاطلاق والأصل كذلك كما أن السيرة جارية عليه .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 330 .
( 2 ) لاحظ ص 330 .
( 3 ) لاحظ ص 331 .
( 4 ) لاحظ ص 331 .