[ ( مسألة 174 ) : تقدم انّ المتمتع يجب عليه ان يحرم لحجه من مكة ]
( مسألة 174 ) : تقدم انّ المتمتع يجب عليه ان يحرم لحجه من مكة فلو احرم من غيرها عالما عامدا لم يصح احرامه وان دخل مكة محرما بل وجب عليه الاستئناف من مكة مع الامكان والّا بطل حجه ( 1 ) .
[ ( مسألة 175 ) : إذا نسي المتمتع الاحرام للحج بمكة وجب عليه العود مع الامكان ]
( مسألة 175 ) : إذا نسي المتمتع الاحرام للحج بمكة وجب عليه العود مع الامكان والّا احرم في مكانه ولو كان في عرفات وصح حجه وكذلك الجاهل بالحكم ( 2 ) .
شرح
( 1 ) ما أفاده على طبق القاعدة فان المركب ينتفي بانتفاء أحد اجزائه أو أحد شرائطه واجزاء غير المأمور به عنه خلاف الأصل الأولي .
( 2 ) أما وجوب العود مع الامكان فهو على طبق القاعدة الأولية فان الاجزاء بغير المأمور به خلاف القاعدة الّا أن يقال إن مقتضى اطلاق حديث ابن جعفر الذي نتعرض له بعد قليل عدم الفرق بين امكان الرجوع إلى مكة وعدمه وأما صحة الحج في صورة نسيان الاحرام والتذكر في عرفات فيدل عليه حديث علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله قال يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك صلى اللّه عليه وآله فقد تم احرامه فان جهل ان يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه « 1 » .
لكن لا بد من الاقتصار على مفاد النص ولا يستفاد منه الاحرام من مكانه على الاطلاق هذا بالنسبة إلى الناسي وأما بالنسبة إلى الجاهل فيدل على الحكم
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 14 من المواقيت ، الحديث 8 .