تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥

[ ( مسألة 173 ) : قد تقدم ان النائي يجب عليه الاحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة الأولى ]

( مسألة 173 ) : قد تقدم ان النائي يجب عليه الاحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة الأولى فإن كان طريقه منها فلا اشكال وإن كان طريقه لا يمر بها كما هو الحال في زماننا هذا حيث إن الحجاج يردون جدة ابتداء وهي ليست من المواقيت فلا يجزئ الاحرام منها حتى إذا كانت محاذية لاحد المواقيت على ما عرفت فضلا عن أن محاذاتها غير ثابتة بل المطمأن به عدمها فاللازم على الحاج حينئذ أن يمضي إلى أحد المواقيت مع الامكان أو ينذر الاحرام من بلده أو من الطريق قبل الوصول إلى جدة بمقدار معتد به ولو في الطائرة فيحرم من محل نذره ويمكن لمن ورد جدة بغير احرام ان يمضي إلى رابغ الذي هو في طريق المدينة المنورة ويحرم منه بنذر باعتبار انه قبل الجحفة التي هي أحد المواقيت وإذا لم يمكن المضي إلى أحد المواقيت ولم يحرم قبل ذلك بنذر لزمه الاحرام من جدة بالنذر ثم يجدد احرامه خارج الحرم قبل دخوله فيه ( 1 ) .
شرح
الوقت فقال يحرم عنه رجل « 1 » فلا اعتبار بسندهما فلا تصل النوبة إلى ملاحظة دلالتهما فالنتيجة عدم تمامية القول المشار إليه ويترتب عليه ان الأظهر الإعادة . ( 1 ) أما وجوب الاحرام من الميقات مع الامكان فهو على طبق القاعدة وأما عدم جواز الاحرام من جدة فلانها لا تكون من المواقيت والاحرام لا بد أن يكون من الميقات واما جواز الاحرام بالنذر من بلده أو في الطريق قبل جدة بمقدار معتد
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 325 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى