[ ( مسألة 165 ) : يجب على المكلف اليقين بوصوله إلى الميقات والاحرام منه ]
( مسألة 165 ) : يجب على المكلف اليقين بوصوله إلى الميقات والاحرام منه أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجة شرعية ولا يجوز له الاحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات ( 1 ) .
[ ( مسألة 166 ) : لو نذر الاحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات ]
( مسألة 166 ) : لو نذر الاحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات لم يبطل احرامه ووجبت عليه كفارة مخالفة النذر إذا كان متعمدا ( 2 ) .
شرح
يختص بالاتفاق والاضطرار الخارج عن الاختيار الظاهر هو الثاني والوجه فيه أن الظاهر أن الحكم المذكور من قبيل البدل الاضطراري ومن ناحية أخرى قد ذكرنا كرارا ونقول الآن أيضا ان دليل الاضطرار لا يشمل ولا ينطبق على الاضطرار الناشي عن الاختيار .
( 1 ) هذا من الواضحات الأولية فان مقتضى الأصل عدم الوصول ومن الظاهر أن الاحرام قبل الميقات غير جائز بل يكفي الشك في عدم الجواز إذ مع عدم احراز المشروعية يكون تشريعا محرما فلاحظ .
( 2 ) ما أفاده على طبق القاعدة أمّا صحة احرامه فلتمامية المقتضي وعدم المانع وقد حقق في محله أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده وأيضا حقق في الأصول جواز الترتب وأما وجوب الكفارة فلحنث النذر والمقام نظير ما لو نذر المكلف ان يصلي صلاة الظهر في المسجد ولكن حنث وصلّى في الدار تكون صلاته تامة ولكن يجب عليه الكفارة الحنث النذر .