[ ( مسألة 167 ) : كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه ]
( مسألة 167 ) : كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة أن يتجاوز الميقات اختيارا الا محرما حتى إذا كان امامه ميقات آخر فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الامكان نعم إذا لم يكن المسافر قاصدا لما ذكر لكن لما وصل حدود الحرم أراد أن يأتي بعمرة مفردة جاز له الاحرام من أدنى الحل ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أما عدم جواز التأخير عنه فمضافا إلى الاجماع المدعى كما عن الجواهر واجماع العلماء كافة كما عن كشف اللثام تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار « 1 » ومنها ما رواه الحلبي « 2 » ومنها ما رواه صفوان بن يحيى « 3 » ومنها ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السّلام في حديث قال : من دخل المدينة فليس له أن يحرم الّا من المدينة « 4 » ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : ولا تجاوز الجحفة الّا محرما « 5 » .
وأما وجوب الرجوع إلى الميقات الذي تجاوز عنه ولم يحرم منه حتى إذا كان امامه ميقات آخر فلا طلاق النص لاحظ ما رواه الحلبي « 6 » وما رواه علي بن
هامش
( 1 ) لاحظ ص 227 .
( 2 ) لاحظ ص 287 .
( 3 ) لاحظ ص 288 .
( 4 ) الوسائل : الباب 15 من المواقيت ، الحديث 2 .
( 5 ) الباب 16 من هذه الأبواب ، الحديث 2 .
( 6 ) لاحظ ص 227 .