تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣

[ 7 - المنزل الذي يسكنه المكلف ]

7 - المنزل الذي يسكنه المكلف وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكة فإنه يجوز له الاحرام من منزله ولا يلزم عليه الرجوع إلى المواقيت ( 1 ) .
شرح
عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا تجاوزها وأنت محرم ، الحديث « 1 » ان الواجب الاحرام من الميقات قال عليه السّلام : ان من تمام الحج والعمرة ان تحرم من المواقيت التي وقتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا تجاوزها الّا وأنت محرم فلا بد من الاحتياط كي يحصل العلم بفراغ الذمّة قلت : عنوان الميقات ينتزع من الموضع الذي يجب ان يحرم فيه هذا من ناحية ومن ناحية أخرى قد استفيد من النصوص وجوب الاحرام من تلك المواضع فالواجب مردد بين الأمور المذكورة ولا أمر من قبل المولى بالاحرام في غير المذكورات فالامر كما تقدم فلاحظ وهذا التقريب الذي ذكرناه أبداه أحد جلساء البحث ونعم ما أفاده . ( 1 ) مضافا إلى دعوى عدم الخلاف والاجماع تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله « 2 » ، قال وقال في حديث آخر إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله « 3 » . ومنها ما رواه مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا كان منزل الرجل دون ذات
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 303 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى