[ 6 - مكة القديمة ]
6 - مكة القديمة في زمان الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والتي حدها من عقبة المدنيين إلى ذي طوى وهي ميقات حج التمتع ( 1 ) .
شرح
ما رواه في الأمالي « 1 » وأما كونه ميقاتا لمن يمرّ عليه فقد تقدم ان الدليل الدال عليه حديث صفوان واما عدم اختصاص الميقاتية بالمسجد فلأن الحكم مترتب في لسان الدليل على عنوان قرن المنازل وطريق التخلص كما في المتن ان يحرم قبلا بالنذر وملخص الكلام الامر دائر بين الاحرام من مكان يحرز المكلف انه يصدق عليه عنوان قرن المنازل وبين ان يحرم قبلا بالنذر .
( 1 ) قد ادعي عليه عدم الخلاف والاجماع والسيرة جارية عليه وأما النصوص فقد اختلفت فإنه يستفاد من بعضها لزوم كون الاحرام من المسجد الحرام ويكون عند مقام إبراهيم أو في حجر إسماعيل لاحظ حديث معاوية بن عمار « 2 » ولا يجب الاحرام بالقيد المذكور قطعا فإنه خلاف السيرة وخلاف المرتكز عند المتشرعة وبعبارة أخرى مقتضى الصناعة لزوم العمل بالحديث مراعيا للقيد المذكور فيه ولا مجال لحمله على الاستحباب جمعا بينه وبين ما يعارضه فإنه جمع تبرعي لا يصار إليه ويستفاد من بعضها جواز الاحرام من مكة على الاطلاق لاحظ حديث الصيرفي « 3 » والمستفاد من الحديث انه لا خصوصية لموضع خاص بل اللازم الاحرام من مكة من أي موضع منها وليس المراد من الطريق طريق عرفات لأنه قد استفيد من جملة من النصوص ان المكلّف بعد اتيانه بعمرة التمتع يجب عليه البقاء في مكة ولا يجوز له الخروج عنها الّا في صورة الاتيان بالحج فإنه محتبس بالحج وان
هامش
( 1 ) لاحظ ص 296 .
( 2 ) لاحظ ص 264 .
( 3 ) لاحظ ص 263 .