تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
. . . . . . . . . .
شرح
ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم « 1 » ان ميقات أهل نجد قرن المنازل فيقع التعارض بين الطرفين . ان قلت لا تعارض بين الاثباتين كما هو المشهور فما المانع ان نلتزم بجواز الاحرام من كلا الميقاتين . قلت : لا اشكال في انّ المستفاد من النصوص بحسب الفهم العرفي انها في مقام التحديد وتدل بالمفهوم على عدم كون غير ما ذكر ميقاتا وبعبارة أخرى لا يكون مفادها مجرد الاثبات وحيث إنه لم يميز الأحدث عن السابق يتساقطان فلا بد من العمل على مقتضى الاحتياط ولقائل أن يقول ما المانع عن تخصيص مفهوم أحد الطرفين بمنطوق الطرف الآخر كما انّ الأمر كذلك في قولهم إذا خفي الاذان فقصر وإذا خفيت الجدران فقصر فالنتيجة كفاية الجامع وأما كونه ميقاتا لمن يمر عليه فيدل عليه ما رواه صفوان بن يحيى « 2 » . ثم أنه يقع الكلام في تحديد وادي العقيق من حيث المبدأ والمنتهى والنصوص بالنسبة إلى هذه الجهة مختلفة فلا بد من ملاحظتها ويقع الكلام تارة في أوله وأخرى في آخره أما بالنسبة إلى أوله فيدل حديث أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : حدّ العقيق اوّله المسلخ وآخره ذات عرق « 3 » على كون المسلخ أوله ويعارض الحديث مرسل الصدوق قال : قال الصادق عليه السّلام : أوّل العقيق بريد البغث
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 2 ) لاحظ ص 288 . ( 3 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب المواقيت ، الحديث 7 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 292 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى