[ 2 - وادي العقيق ]
2 - وادي العقيق وهو ميقات أهل العراق ونجد وكل من مرّ عليه من غيرهم وهذا الميقات له أجزاء ثلاثة المسلخ وهو اسم لأوله والغمرة وهو اسم لوسطه وذات عرق وهو اسم لآخره والأحوط الأولى ان يحرم المكلف قبل أن يصل ذات عرق فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقية أو مرض ( 1 ) .
شرح
باب العذر فما يمكن ان يستدل به عليه ما رواه الحضرمي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام :
اني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون وقد رخص رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة « 1 » والحديث ضعيف به ولكن جواز التأخير إلى الجحفة يستفاد من جملة من النصوص كما تقدم فيجوز بلا عذر فكيف مع العذر وهل يمكن اثبات الجواز بقاعدة نفي الحرج أو الضرر على مسلك القوم الظاهر أنه لا يمكن إذ غاية ما يستفاد من القاعدة رفع الحكم الحرجي أو الضرري واما اثبات البدل للمرفوع فلا يستفاد منهما نعم في باب الصلاة نلتزم بوجوب الميسور فيها من باب ان الصلاة لا تسقط بحال وعلى هذا الأساس لو كان المكلف معذورا عن الاحرام عن الميقات فمقتضى القاعدة سقوط وجوب الحج عنه .
( 1 ) أما كونه ميقاتا لأهل العراق فتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار « 2 » ومنها ما رواه علي بن جعفر « 3 » ومنها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام أيضا قال : سألته عن احرام أهل الكوفة وخراسان ومن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب المواقيت ، الحديث 5 .
( 2 ) لاحظ ص 227 .
( 3 ) لاحظ ص 287 .