تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
. . . . . . . . . .
شرح
وهو بريد من دون بريد غمرة « 1 » . ومثله في عدم الاعتبار ما رواه يونس بن عبد الرحمن قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام انا نحرم من طريق البصرة ولسنا نعرف حدّ عرض العقيق فكتب احرم من وجرة « 2 » ويستفاد من حديث معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : أوّل العقيق بريد البعث وهو دون المسلخ بستة أميال ممّا يلي العراق وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان « 3 » ان أول العقيق بريد البعث فيقع التعارض بين الجانبين ولا مجال لان يقال إنه لا تعارض بين النصوص إذ يمكن ان الامام عليه السّلام في مقام بيان اسم المكان لا في مقام تعيين الميقات فإنه خلاف الظاهر إذ الظاهر انّ الامام أرواحنا فداه في مقام بيان الحكم الشرعي . والذي يختلج بالبال ان يقال حيث إن الأحدث من الحديثين غير معلوم لا بدّ من العمل على طبق الأصل العملي فإذا وصل إلى الحد الأول يحكم بعدم وصوله إلى الميقات بمقتضى الاستصحاب وإذا وصل إلى الحد الثاني يحرز وصوله إلى الميقات في زمان ويشك في تجاوزه عنه يحكم بمقتضى الاستصحاب ببقائه عنده فيحرم بل يستفاد من حديث الحميري انه كتب إلى صاحب الزمان عليه السّلام يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متصلا بهم يحج ويأخذ عن الجادة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخّر احرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز الا أن يحرم من المسلخ فكتب إليه في الجواب يحرم من
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 8 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .