تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤

[ ( مسألة 163 ) : يجوز الاحرام في حال التقية قبل ذات عرق سرا ]

( مسألة 163 ) : يجوز الاحرام في حال التقية قبل ذات عرق سرا من غير نزع الثياب إلى ذات عرق فإذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الاحرام هناك ( 1 ) .
شرح
ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبّى في نفسه فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره « 1 » ان الميقات المسلخ ليس غيره والرواية تامة سندا إذ الظاهر من الأخبار هو الحسي ومقتضاه ان الطبرسي بنفسه شاهد كتاب الحميري فتكون الرواية معتبرة واما من حيث الدلالة فيظهر منه انّ الميقات هو المسلخ ويستفاد من الحديث ان لبس المخيط وإن كان حراما لكن لا بأس به بلحاظ التقية فلا بد من العمل بها لأنها أحدث وأما بالنسبة إلى آخره فالظاهر أنه لا اثر للبحث عنه إذ على ما تقدم منا ان المستفاد من حديث الحميري ان الميقات هو المسلخ ومع قطع النظر عن هذه الجهة يكون الكلام بالنسبة إلى آخر العقيق مثل الكلام الذي تقدم بالنسبة إلى أوله أي بعد التعارض يكون مقتضى الأصل عدم وصوله إليه بمقتضى الاستصحاب وبعد وصوله إلى الحد الثاني يعلم بكونه وأصلا إلى انتهاء الحد وبمقتضى الاستصحاب يحكم ببقائه فيه فلاحظ فتحصل مما ذكرنا انّ مقتضى القاعدة لزوم الاحرام في المسلخ ولا يجوز التأخير بلا فرق بين حال التقية وعدمها وبلا فرق بين حال المرض وعدمه وإذا أوجب التقية أو المرض التأخير يلزم أن يكون الحكم بالجواز مستندا إلى دليل . ( 1 ) الذي يختلج بالبال في هذه العجالة ان يقال يقع الكلام في المقام تارة بالنسبة إلى ترك لبس ثوبي الاحرام وأخرى بالنسبة إلى لبس المخيط المحرم على المحرم اما بالنسبة إلى الأول فلا بد من قيام دليل على جوازه والّا يشكل الامر فإنه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب الميقات ، الحديث 10 .