[ ( مسألة 150 ) : يشترط في حج التمتع أمور : ]
( مسألة 150 ) : يشترط في حج التمتع أمور :
1 - النية بأن يقصد الاتيان بحج التمتع بعنوانه فلو نوى غيره أو تردد في نيته لم يصح حجه .
2 - أن يكون مجموع العمرة والحج في أشهر الحج فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوال لم تصح العمرة .
3 - أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة فلو أتى بالعمرة واخّر الحج إلى السنة القادمة لم يصح التمتع ولا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكة إلى السنة القادمة وأن يرجع إلى أهله ثم يعود إليها كما لا فرق بين أن يحل من احرامه بالتقصير وأن يبقى محرما إلى السنة القادمة .
4 - أن يكون احرام حجه من نفس مكة مع الاختيار وأفضل مواضعه المقام أو الحجر وإذا لم يمكنه الاحرام من نفس مكة احرم من أي موضع تمكن منه .
5 - أن يؤدي مجموع عمرته وحجه شخص واحد عن شخص واحد فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أو حي أحدهما لعمرته والآخر لحجه لم يصح ذلك وكذلك لو حج شخص وجعل عمرته عن واحد وحجه عن آخر لم يصح ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة أمور :
الأمر الأول : النية بأن يقصد الاتيان بعنوان حج التمتع وهذا على وفق