تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
. . . . . . . . . .
شرح
فنقول وعلى اللّه التكلان ان حديث عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله « 1 » يقتضي جواز الرجوع على الاطلاق وحيث انّ الدال على التقييد غير معلوم لا بدّ من الاخذ بالقدر المتيقن وهو البقاء إلى يوم التروية ففي هذه الصورة يجب الحج وأما في غير هذه الصورة يكون المرجع حديث ابن سنان الدال على جواز الرجوع بل نقول بجواز الخروج حتى في صورة البقاء إلى يوم التروية إذ حديث إبراهيم بن عمر اليماني « 2 » يدل بالصراحة على جواز الخروج حتى في الفرض المزبور واحتمال كون خروج الحسين أرواحنا فداه كان للاضطرار لا يوجب رفع اليد عن دلالة الحديث بالصراحة على جواز الخروج يوم التروية إذ يحتمل كون الحديث المذكور أحدث فلا يكون دليلا على وجوب الحج . إن قلت : ان جملة من هذه النصوص مروية عن عمر بن يزيد وهو مشترك بين بياع السابري والصيقل ، والصيقل لم يوثق فيسقط الحديث عن الاعتبار . قلت : أولا ان الصيقل ثقة بنقل ابن داود لكن ابن داود بنفسه محل الكلام والاشكال إذ لم يوثق . وثانيا : انّ سيدنا الأستاذ قدّس سرّه يقول عمر بن يزيد منصرف إلى من يكون موثقا فإنه المشهور المعروف فلا اشكال من هذه الناحية وبناء على تمامية وثاقة عمر بن يزيد نقول الحديث التاسع من الباب الذي رواه عمر بن يزيد « 3 » يستفاد منه انه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب العمرة ، الحديث 1 . ( 2 ) لاحظ ص 236 . ( 3 ) لاحظ ص 235 .