تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥

[ ( مسألة 142 ) : من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي اتفاقا في مكة إلى أوان الحج ]

( مسألة 142 ) : من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي اتفاقا في مكة إلى أوان الحج جاز له أن يجعلها عمرة التمتع ويأتي بالحج ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب ( 1 ) .
شرح
( 1 ) جعل العمرة المفردة عمرة التمتع على خلاف القاعدة الأولية كما هو ظاهر عند الخبير بالصناعة فلا بد من قيام الدليل على الجواز وكون الجواز مشهورا لا اثر له كما هو ظاهر فالعمدة النصوص الواردة في المقام وهي مختلفة من حيث المفاد فمنها ما يدل على انّ العمرة في أشهر الحج متعة لاحظ ما رواه يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المعتمر في أشهر الحج قال : هي متعة « 1 » ومنها ما يدل على أن من دخل مكة آتيا بالعمرة المفردة إن أقام إلى زمان ادراك الحج كانت عمرته متعة لاحظ ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان ذلك له وإن أقام إلى أن يدرك الحج كانت عمرته متعة « 2 » وقريب منه ما رواه عمر بن يزيد أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فلى له أن يخرج حتى يحج مع الناس وهذه الرواية لا اعتبار بسندها فلا يعتد بها « 3 » ومنها ما يدل على أنه لو أقام في مكة إلى يوم التروية يجب عليه الحج لاحظ ما رواه عمر بن يزيد أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء الّا أن يدركه خروج الناس يوم التروية « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب العمرة ، الحديث 4 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 235 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى