تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
. . . . . . . . . .
شرح
فإنه يستفاد الجواز من الحديث ويعارضه ما رواه إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المتمتع يجيء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال : يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لان لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج قلت فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه قال كان أبي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق احرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج « 1 » . فانّ المستفاد من الحديث عدم جواز الدخول بلا احرام إن كان دخوله في شهر العمرة والترجيح مع حديث إسحاق لكونه احدث وبعبارة أخرى المستفاد من حديث حماد جواز الدخول بلا احرام إن كان دخوله في شهر العمرة وحديث إسحاق ينفي الجواز بلا احرام حتى مع كون الدخول في ذلك الشهر فيقع التعارض بين الحدثين والترجيح مع حديث إسحاق للاحدثية فلاحظ وأما حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج فيأتي حكمه كما في المتن ونتكلم حول الفرع هناك إن شاء اللّه تعالى فانتظر .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 22 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 8 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 234 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى