تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩

[ ( مسألة 141 ) : تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكة ]

( مسألة 141 ) : تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكة فإنه لا يجوز الدخول فيها الّا محرما ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج كالحطاب والحشاش ونحوهما وكذلك من خرج من مكة بعد اتمامه أعمال الحج أو بعد العمرة المفردة فإنه يجوز له العود إليها من دون احرام قبل مضي الشهر الذي أدى نسكه فيه ويأتي حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أما عدم جواز الدخول في مكة الّا محرما فمضافا إلى دعوى عدم الخلاف بل في بعض الكلمات دعوى الاجماع عليه تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه عاصم بن حميد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام يدخل الحرام أحد الّا محرما قال : لا الّا مريض أو مبطون « 1 » ومنها ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام هل يدخل الرجل الحرم بغير احرام قال : لا الّا أن يكون مريضا أو به بطن « 2 » ومنها ما رواه رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل بن بطن ووجع شديد يدخل مكة حلالا قال : لا يدخلها الّا محرما ، الحديث « 3 » . ومنها ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام : هل يدخل الرجل مكة بغير احرام قال : لا الّا مريضا أو من به بطن « 4 » ، ومنها ما رواه وردان عن أبي الحسن الأول عليه السّلام قال : من كان من مكة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها الّا
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 50 من أبواب الاحرام ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحدث 3 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 229 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى