تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
. . . . . . . . . .
شرح
وأما جواز الاحرام للمفردة من أدنى الحل فيقع الكلام حوله في الميقات العاشر وأما أولوية المواضع المذكورة في المتن فلعلها لذكرها في النصوص لاحظ ما رواه جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية قال : تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة قال ابن أبي عمير كما صنعت عائشة « 1 » . ولاحظ ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها « 2 » ولاحظ ما أرسله الصدوق قال : وان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة عمرة أهلّ فيها من عسفان وهي عمرة الحديبية وعمرة القضاء احرم فيها من الجحفة وعمرة أهلّ فيها من الجعرانة وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 21 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل : الباب 22 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .