. . . . . . . . . .
شرح
فمضافا إلى السيرة تدل عليه طائفة من النصوص منها ما رواه إبراهيم بن أبي البلاد أنه قال لإبراهيم بن عبد الحميد يسأل له أبا الحسن موسى عليه السّلام عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء فجاء الجواب ان نعم هو واجب لا بدّ منه فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال نعم هو واجب فدخل بشر بن إسماعيل بن عمّار الصيرفي فسأله عنها فقال نعم هو واجب « 1 » .
ونقل عن الجعفي عدم الوجوب ويمكن أن يستند إلى جملة من الروايات منها ما رواه صفوان بن يحيى قال : سأله أبو حرث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصّر هل عليه طواف النساء قال : لا انما طواف النساء بعد الرجوع من منى « 2 » ولا يستفاد من الحديث الّا الحصر الإضافي أي لا يكون طواف النساء في عمرة التمتع ومنها ما رواه أبو خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء قال : ليس عليه طواف النساء « 3 » والحديث ضعيف بأبي خالد ومنها ما رواه يونس قال : ليس طواف النساء الّا على الحاج « 4 » .
والرواية قابلة للتخصيص بالعمرة المفردة مضافا إلى ضعف السند ونقل عن الشيخ أنه قال أنها موقوفة غير مستندة إلى أحد من الأئمة عليهم السّلام وأما عدم وجوبه في عمرة التمتع فمضافا إلى جريان السيرة على عدم الاتيان بها وانه لو كان واجبا لشاع وذاع يدل عليه حديث صفوان فإنه صريح في عدم وجوبه بالنسبة إلى من أتى بعمرة
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 82 من أبواب الطواف ، الحديث 5 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 10 .