تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
. . . . . . . . . .
شرح
حين اقبل من الطائف ثلاث عمر كلهنّ في ذي القعدة « 1 » ومنها ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ذكر انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم اعتمر في ذي القعدة ثلاث عمر كل ذلك توافق عمرته ذا القعدة « 2 » ومنها ما أرسله الصدوق قال : اعتمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم تسع عمر « 3 » ومنها ما رواه ابن عباس ان النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم اعتمر أربع عمر عمرة الحديبية وعمرة القضاء من قابل والثالثة من الجعرانة والرابعة التي مع حجته « 4 » . وأما جواز النيابة عن الغير فلقد تقدم ان المستفاد من النص جواز النيابة عن الغير في العمرة وأما اشتراط الفصل بين العمرتين فالمستفاد من الدليل انه مخصوص بالعمرتين المفردتين عن نفسه وأما في غير ذلك فلا ونتعرض له ان شاء اللّه تعالى فانتظر .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب العمرة ، الحديث 3 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .