تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
. . . . . . . . . .
شرح
يرمى عنه ويطاف عنه « 1 » ومنها ما رواه حريز أيضا أنه روى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام رخصة في أن يطاف عن المريض وعن المغمى عليه ويرمى عنه « 2 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما « 3 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار نحوه وزاد وقال في الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم « 4 » ومنها ما رواه حبيب الخثعمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن يطوف عن المبطون والكسير « 5 » ومنها ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الكسير يحمل فيطاف به والمبطون يرمى ويطاف عنه ويصلى عنه « 6 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار أيضا أنه روى عنه عليه السّلام رخصة في الطواف والرمي عنهما « 7 » ان قلت هذه الروايات ناظرة إلى صورة كون الطواف واجبا عليه وحيث إنه معذور يطاف عنه قلت يكفي دليلا على الجواز اطلاق ما يدل على جواز النيابة لاحظ ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا أردت أن تطوف بالبيت عن أحد من اخوانك فائت الحجر الأسود وقل بسم اللّه اللهمّ تقبّل من فلان « 8 » وأما عدم جواز النيابة عن الحاضر المختار فيدل
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 49 من أبواب النيابة ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل : الباب 49 من أبواب الطواف ، الحديث 3 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 7 ) نفس المصدر ، الحديث 8 . ( 8 ) الوسائل : الباب 51 من هذه الأبواب ، الحديث 4 .