. . . . . . . . . .
شرح
الصادق عليه السّلام قال : يقضي عن الميّت الحجّ والصوم والعتق والفعل الحسن « 1 » ومنها ما رواه عمر بن يزيد قال : وقال عليه السّلام يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحجّ والصدقة والبرّ والدعاء ويكتب اجره للذي يفعله وللميت « 2 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما يلحق الرجل بعد موته فقال سنة سنّها يعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من يعمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شيء والصدقة الجارية تجري من بعده والولد الطيّب يدعو لوالديه بعد موتهما ويحجّ ويتصدق ويعتق عنهما ويصلي ويصوم عنهما فقلت اشركهما في حجتي قال : نعم « 3 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أيّ شيء يلحق الرجل بعد موته قال : يلحقه الحجّ عنه والصدقة عنه والصوم عنه « 4 » واما استحباب النيابة عن الغائب فيدل عليه حديث معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : قلت له فأطوف عن الرجل والمرأة وهما بالكوفة فقال :
نعم يقول حين يفتتح الطواف اللهم تقبل من فلان للذي يطوف عنه « 5 » واما جواز النيابة عن الحاضر المعذور عن الطواف بنفسه فتدل عليه جملة من النصوص ومنها ما رواه حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المريض المغلوب والمغمى عليه
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 27 .
( 2 ) الوسائل : الباب 28 من أبواب الاحتضار ، الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل : الباب 28 من أبواب الاحتضار الحديث 6 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .
( 5 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب النيابة ، الحديث 1 .