تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
. . . . . . . . . .
شرح
ما رواه أبو همام قال : قلت للرضا عليه السّلام الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشيء أيقضي دينه أو يحج قال : يقضي ببعض ويحجّ ببعض قلت : فإنه لا يكون الّا بقدر نفقة الحجّ قال : يقضي سنة ويحجّ سنة قلت : أعطي المال من ناحية السلطان قال : لا بأس عليكم « 1 » ومنها ما رواه موسى بن بكر الواسطي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يستقرض ويحجّ فقال إن كان خلف ظهره مال ان حدث به حدث أدى عنه فلا بأس « 2 » ومنها ما رواه يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يحجّ بدين وقد حجّ حجة الاسلام قال : نعم ان اللّه سيقضي عنه إن شاء اللّه « 3 » ومنها ما رواه موسى بن بكر عن أبي الحسن الأول عليه السّلام قال : قلت له : هل يستقرض الرجل ويحجّ إذا كان خلف ظهره ما يؤدّي عنه إذا حدث به حدث قال : نعم « 4 » ومنها ما رواه معاوية بن وهب عن غير واحد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام يكون عليّ الدين فتقع في يدي الدراهم فان وزّعتها بينهم لم يبق شيء فاحجّ بها أو اوزّعها بين الغرام فقال : تحج بها وادع اللّه أن يقضي عنك دينك « 5 » واما استحبابه بالنسبة إلى من أتى بحجة الاسلام فيدل عليه ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال لي إبراهيم بن ميمون كنت جالسا عند أبي حنيفة فجاءه رجل فسأله فقال : ما ترى في رجل قد حجّ حجة الاسلام الحج أفضل أم يعتق رقبة قال : لا بل يعتق
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 50 من أبواب وجوب الحج ، الحدث 6 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 8 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 9 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 10 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 196 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى