تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣

[ ( مسألة 129 ) : لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره ]

( مسألة 129 ) : لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره ( 1 ) .
شرح
عليه ما رواه إسماعيل بن عبد الخالق قال : كنت إلى جنب أبي عبد اللّه عليه السّلام وعنده ابنه عبد اللّه أو ابنه الذي يليه فقال له رجل أصلحك اللّه يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة فقال لا لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا فطاف عنّي سمّى الأصغر وهما يسمعان « 1 » ولقائل أن يقول إن عنوان المقيم منصرف عن مطلق الحضور ولو بمقدار ساعة مثلا . ( 1 ) أما جواز الاتيان بالعمرة المفردة بعد الحج فمضافا إلى انّ السيرة جارية على الاتيان بها بلا نكير تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه زرارة بن أعين في حديث قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام الذي يلي الحجّ في الفضل قال العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء « 2 » . ومنها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : اعتمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ثلاث عمر متفرقات عمرة ذي القعدة اهلّ من عسفان وهي عمرة الحديبية وعمرة أهلّ من الجحفة وهي عمرة القضاء وعمرة من الجعرانة بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنين « 3 » ومنها ما رواه أبان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : اعتمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عمرة الحديبية وقضى الحديبيّة من قابل ومن الجعرانة
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 51 من أبواب الطواف ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب العمرة ، الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 193 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى