[ ( مسألة 127 ) : لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت أو حي تبرعا أو بالإجارة فيما إذا كان الحج مندوبا ]
( مسألة 127 ) : لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت أو حي تبرعا أو بالإجارة فيما إذا كان الحج مندوبا وكذلك في الحج الواجب فيما إذا كان متعددا كما إذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان بنذر مثلا أو كان أحدهما حجة الاسلام وكان الآخر واجبا بالنذر فيجوز حينئذ استيجار شخصين أحدهما الواجب والآخر لآخر وكذلك يجوز استيجار شخصين عن واحد أحدهما للحج الواجب والآخر للمندوب بل لا يبعد استيجار شخصين لواجب واحد كحجة الإسلام من باب الاحتياط لأحتمال نقصان حج أحدهما ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أما جواز نيابة المتعدد عن واحد في عام واحد تبرعا أو بإجارة فقد دل عليه اطلاق دليل جواز النيابة ويؤيد المدعى ما عن الرضا أرواحنا فداه وهو ما رواه محمد بن عيسى اليقطيني قال : بعث إليّ أبو الحسن الرضا عليه السّلام رزم ثياب وغلمانا وحجّة لي وحجة لأخي موسى بن عبيد وحجة ليونس بن عبد الرحمن وأمرنا أن نحجّ عنه فكانت بيننا مائة دينار أثلاثا فيما بيننا الحديث « 1 » وأما جوازه فيما يكون عليه حجان واجبان أحدهما حجة الاسلام والآخر الحج المنذور فهو على طبق القاعدة الأولية وعدم الجواز يحتاج إلى الدليل كما أن الأمر كذلك فيما يكون أحدهما واجبا والآخر مستحبا كل ذلك على طبق القاعدة وصفوة القول انه بعد ما ثبت جواز النيابة فيجوز إذ مقتضى الاطلاق رفض القيود انما الكلام في انّ الحج الفوري متى يجب الاستنابة فيه والكلام حوله موكول إلى مجال آخر والحكم في المقام على فرض تحقق الموضوع واما جواز استنابة شخصين لواحد في حجة
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 34 من أبواب النيابة ، الحديث 1 .