. . . . . . . . . .
شرح
انه حجه غاية الأمر الحاج تارة يكون اصاليا وأخرى يكون نيابيا ولذا النائب في الحج يصدق عليه الحاج ولا يكون صرورة ويترتب عليه أحكام الحاج كما تقدم قريبا في المسألة ( 125 ) مضافا إلى أنه يمكن أن يقال إن العرف يفهم من النصوص المشار إليها ان الاشراك جائز في الحج المندوب بلا خصوصية لمورد وأما عدم جواز الاشراك في الحج الواجب فمضافا إلى أن الجواز خلاف الارتكاز عند المتشرعة ولعله يعد مستنكرا يكون على مقتضى القاعدة الأولية فإن النيابة على خلاف القاعدة وتحتاج إلى الدليل ومع الشك كيف يمكن الحكم بالاجزاء والكفاية مضافا إلى أن الأصل يقتضي عدم مشروعيته فلاحظ وأما جواز الاشتراك في مورد النذر كما فرض في المتن فأيضا على وفق القاعدة إذ المفروض ان النيابة عن المتعدد مشروعة ومطلوبة فيكون متعلق نذر الناذر راجحا فيصير بالنذر واجبا كما اشترط على شخصين ان ينيبا عنهما نائبا للحج وهذا ظاهر واضح .