تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
. . . . . . . . . .
شرح
لهذه الجهة أيضا عن قريب . الفرع الخامس : أنه يجب الحج في جميع العمر مرة واحدة بالاجماع بل بالضرورة ومقتضى القاعدة الأولية إذا لم يكن دليل على التكرار كفاية المرة إذ قد ثبت في الأصول ان صيغة الأمر لا تدل على المرة ولا التكرار لكن مقتضى الاطلاق كفاية المرة فان انطباق المأمور به على المأتي به طبيعي والأجزاء عقلي أضف إلى ذلك أنه قد صرح في بعض النصوص بالكفاية لاحظ ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ما كلّف اللّه العباد الّا ما يطيقون انما كلّفهم في اليوم والليلة خمس صلوات إلى أن قال وكلّفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك « 1 » لكن قد دلت جملة من النصوص على وجوبه في كل عام على أهل الجدة منها ما رواه علي بن جعفر « 2 » وقانون التعارض يقتضي ترجيح الأحدث والأحدث ما يدل على وجوبه كل عام لكن لا يمكن الالتزام به فإنه خلاف الضرورة والسيرة وابدائه يقرع الاسماع ويوجب الاستنكار فلا بد من رفع اليد عن ظهوره في الوجوب ولا غرو فان الصيغة ظاهرة في الوجوب لولا القرينة الدالة على خلافه وهذا ظاهر واضح .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب وجوب الحج ، الحديث 1 . ( 2 ) لاحظ ص 14 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 15 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى