تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧

[ ( مسألة 80 ) : من مات وعليه حجة الاسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه الّا بأكثر من أجرة المثل ]

( مسألة 80 ) : من مات وعليه حجة الاسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه الّا بأكثر من أجرة المثل يجب الاستيجار عنه ويخرج من الأصل ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة توفيرا على الورثة وإن كان فيهم الصغار ( 1 ) .
شرح
عن غيره ولا يحتاج إلى الاستيذان من الحاكم لان السيرة جارية على تصدي الوارث لهذه المهمة بلا اذن بلا نكير من أهل الشرع واما إذا قام غيره فيحتاج إلى الاستيذان من الحاكم الشرعي وصفوة القول إن وجوب الاستنابة عنه واجب كفائي غاية الأمر يحتاج إلى الاستيذان من الحاكم إذا كان المتصدي غير الوارث وأما الوارث فلا يحتاج إليه ومما ذكرنا ظهر وجه وجوب الاستيجار من البلد إن لم يمكن من الميقات وكذا ظهر وجه عدم جواز التأخير ولو مع فرض كون الأجرة أقل لو تأخرت الاستنابة وذلك لعدم جواز تأخير الواجب الفوري ان قلت يتضرر الوارث فيرفع الوجوب لقاعدة نفي الضر قلت : الوارث لا يتضرر بل لا ينتفع وفرق بين المقامين مضافا إلى انّ قاعدة الضرر نهي لا نفي . ( 1 ) الأمر كما أفاده إذ قد عرفت في المسألة السابقة ان هذا المقدار مملوك للميت ومن ناحية أخرى قلنا تجب الاستنابة فورا فما أفيد تام والوجه فيه واضح ظاهر فلاحظ .