[ مسألة 2 : إذا ماتا بسبب غير الغرق والهدم كالحرق والقتل في معركة قتال أو افتراس سبع أو نحو ذلك ]
( مسألة 2 ) : إذا ماتا بسبب غير الغرق والهدم كالحرق والقتل في معركة قتال أو افتراس سبع أو نحو ذلك ففي الحكم بالتوارث من الطرفين كما في الغرقى والهدم قولان أقواهما ذلك ، بل الظاهر عموم الحكم لما إذا ماتا حتف انفهما بلا سبب ( 1 ) .
[ مسألة 3 : إذا كان الغرقى والمهدوم عليهم يتوارث بعضهم من بعض دون بعض آخر إلا على تقدير غير معلوم ]
( مسألة 3 ) : إذا كان الغرقى والمهدوم عليهم يتوارث بعضهم من بعض دون بعض آخر الا على تقدير غير معلوم كما إذا غرق الأب وولداه فان الولدين لا يتوارثان الا مع فقد الأب ففي الحكم بالتوارث اشكال بل الأظهر العدم ( 2 ) .
[ مسألة 4 : المشهور اعتبار صلاحية التوارث من الطرفين ]
( مسألة 4 ) : المشهور اعتبار صلاحية التوارث من الطرفين فلو انتفت من أحدهما لم يحكم بالإرث من أحد الطرفين كما إذا غرق اخوان لأحدهما ولد دون الاخر وقيل : لا يعتبر ذلك ويحكم بالإرث
شرح
هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ، ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا « 1 »
( 1 ) الظاهر أن ما أفاده مشكل لعدم الدليل عليه والقياس ليس من المذهب وتنقيح المناط لا طريق اليه وعدم الفرق عهدة دعواه على مدعيه مضافا إلى حديث ابن القداح عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : ماتت أم كلثوم بنت علي عليه السلام وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدري أيهما هلك قبل فلم يورث أحدهما من الاخر وصلي عليهما جميعا « 2 » .
( 2 ) لعدم شمول الدليل للمقام .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الحديث : 1