تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 915

مساهمون:

ص٩١٥
( الأول ) أن يكون لهم أو لأحدهم مال ( 1 ) . ( الثاني ) أن يكون بينهم نسب أو سبب يوجب الإرث من دون مانع ( 2 ) . ( الثالث ) أن يجهل المتقدم والمتأخر ( 3 ) فمع اجتماع الشرائط المذكورة يرث كل واحد منهما من صاحبه من ماله الذي مات عنه لا مما ورثه منه فيفرض كل منهما حيا حال موت الاخر فما يرثه منه يرثه إذا غرقا ، مثلا إذا غرق الزوجان واشتبه المتقدم والمتأخر وليس لهما ولد ورث الزوج النصف من تركة الزوجة وورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها فيدفع النصف الموروث للزوج إلى ورثته مع ثلاثة أرباع تركته الباقية بعد اخراج ربع الزوجة ويدفع ربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها الباقي بعد نصف الزوج
شرح
متواترة هكذا في الجواهر « 1 » ومن النصوص الدالة على المدعى ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه قال : يورث بعضهم من بعض كذلك هو في كتاب علي عليه السلام « 2 » . ( 1 ) كما هو ظاهر فإنه بدون المال لا موضوع للإرث . ( 2 ) هذا أيضا واضح فإنه بدون المقتضي أو مع وجود المانع لا يتحقق الإرث ( 3 ) وهذا أيضا مثل سابقيه إذ مع العلم بالتقدم والتأخر لا مجال لهذا البحث فلاحظ .
هامش
( 1 ) ج 39 ص 306 ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الحديث : 1