تزوج أمه فمات ورثته أمه نصيب الام ونصيب الزوجة ، وكذا إذا تزوج بنته فإنها ترثه نصيب الزوجة ونصيب البنت وإذا اجتمع سببان أحدهما يمنع الاخر ورث من جهة المانع دون الممنوع كما إذا تزوج أمه فأولدها فان الولد اخوه من أمه فهو يرث من حيث كونه ولدا ولا يرث من حيث كونه أخا وكما إذا تزوج بنته فأولدها فان ولدها ولد له وابن ابنته فيرث من السبب الأول ولا يرث من السبب الثاني ( 1 ) .
[ مسألة 3 : المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ويرث بالنسب الفاسد ما لم يكن زنا فولد الشبهة يرث ويورث ]
( مسألة 3 ) : المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ويرث بالنسب الفاسد ما لم يكن زنا فولد الشبهة يرث ويورث وإذا كانت الشبهة من طرف واحد اختص التوارث به دون الاخر ( 2 ) واللّه سبحانه العالم .
[ خاتمه ]
خاتمه مخارج السهام المفروضة في الكتاب العزيز خمسة الاثنان مخرج النصف والثلاثة مخرج الثلث والثلثين والأربعة مخرج الربع والستة مخرج السدس والثمانية مخرج الثمن .
[ ( مسألة : لو كان في الفريضة كسران فإن كانا متداخلين ]
( مسألة ) : لو كان في الفريضة كسران فان كانا متداخلين بأن كان مخرج أحدهما يفني مخرج الاخر إذا سقط منه مكررا
شرح
( 1 ) ما أفاده على طبق القاعدة الأولية .
( 2 ) قد ظهر الوجه مما تقدم فان النسب بعد تحققه يترتب عليه حكمه من التوارث وأما السبب الفاسد فوجوده كالعدم فلاحظ .