كالنصف والربع فان مخرج النصف وهو الاثنان يفني مخرج الربع وهو الأربعة وكالنصف والثمن والثلث والسدس ، فإذا كان الامر كذلك كانت الفريضة مطابقة للأكثر فإذا اجتمع النصف والربع كانت الفريضة أربعة وإذا اجتمع النصف والسدس كانت ستة وإذا اجتمع النصف والثمن كانت ثمانية ، وان كان الكسران متوافقين بأن كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الاخر إذا سقط منه مكررا ولكن يفني مخرجيهما عدد ثالث إذا سقط مكررا من كل منهما كالربع والسدس فان مخرج الربع أربعة ومخرج السدس ستة والأربعة لا تفني الستة ولكن الاثنين يفني كلا منهما وكسر ذلك العدد وفق بينهما فإذا كان الامر كذلك ضرب أحد المخرجين في وفق الاخر وتكون الفريضة مطابقة لحاصل الضرب ، فإذا اجتمع الربع والسدس ضربت نصف الأربعة في الستة أو نصف الستة في الأربعة وكان الحاصل هو عدد الفريضة وهو اثنا عشر وإذا اجتمع السدس والثمن كانت الفريضة أربعة وعشرين حاصلة من ضرب نصف مخرج السدس وهو ثلاثة في الثمانية أو نصف مخرج الثمن وهو الأربعة في الستة وان كان الكسران متباينين بأن كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الاخر ولا يفنيهما ثالث غير الواحد كالثلث والثمن ضرب مخرج أحدهما في مخرج الاخر وكان المتحصل هو عدد الفريضة ففي المثال المذكور تكون الفريضة أربعة وعشرون حاصلة من ضرب الثلاثة في الثمانية وإذا اجتمع الثلث والربع كانت الفريضة اثنتي
مباني منهاج الصالحين — صفحة 920
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٩٢٠