تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 908

مساهمون:

ص٩٠٨
وان علم أنه من الرجال أو النساء عمل به ( 1 ) وإلا رجع إلى الامارات فمنها البول من أحدهما بعينه فإن كان يبول من فرج الرجال فهو رجل وان كان يبول من فرج النساء فهو امرأة وان كان يبول من كل منهما كان المدار على ما سبق البول منه ( 2 ) فان تساويا في السبق قيل
شرح
ذكرا وإذا كان الأيسر أعظم كان المولود أنثى ، وإذا كانت حاملا فضمر ثديها الأيمن فإنها يسقط غلاما وإذا ضمر ثديها الأيسر فإنها تسقط أنثى ، وإذا ضمرا جميعا تسقطهما جميعا قال : من أي شيء الطول والقصر في الانسان ؟ فقال : من قبل النطفة ، إذا خرجت من الذكر فاستدارت جاء القصر ، وان استطالت جاء الطول « 1 » . ومنها : ما رواه سليمان الديلمي عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السلام قال : ان اللّه عز وجل خلق خلاقين إلى أن قال فإذا تمت له أربعة أشهر قالوا : يا رب تخلق ما ذا ؟ فيأمرهم بما يريد من ذكر وأنثى ، أبيض أو اسود فإذا خرجت الروح من البدن خرجت هذه النطفة بعينها منه كائنا ما كان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى فلذلك يغسل الميت غسل الجنابة « 2 » وغيرهما من الروايات الواردة في الباب فلاحظ . ( 1 ) كما هو ظاهر واضح . ( 2 ) قال في الجواهر « 3 » : « لا خلاف ولا اشكال في أنه يرث على الفرج الذي يبول منه فإن كان من فرج الرجال ورث ميراث ذكر وان كان من فرج النساء ورث ميراث الأنثى بل الاجماع بقسميه عليه » الخ ويدل على المدعى ما رواه هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : المولود يولد ، له ما للرجال
هامش
( 1 ) البحار ج 60 باب بدء خلق الانسان في الرحم الصفحة 335 الحديث : 8 ( 2 ) نفس المصدر ص 337 الحديث : 13 ( 3 ) الجواهر ج 39 ص 278