تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 910

مساهمون:

ص٩١٠
وللأنثى واحد فإذا ضرب الثلاثة في الخمسة كان خمسة عشر ، فإذا ضربت في الاثنين صارت ثلاثين يعطى منها للخنثى ثمانية ولكل من الذكرين أحد عشر وان شئت قلت في الفرض الأول لو كانت أنثى كان سهمها أربعة من اثنى عشر ، ولو كانت ذكرا كان سهمها ستة فيعطى الخنثى نصف الأربعة ونصف الستة وهو خمسة وفي الفرض الثاني لو كانت ذكرا كان سهمها عشرة ولو كانت أنثى كان سهمها ستة فيعطى الخنثى نصف الستة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه هشام « 1 » فان المستفاد من الحديث انه مع عدم الامارة على أحد الطرفين يعطى نصف سهم الذكر ونصف سهم الأنثى ويستفاد من حديث محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان شريحا القاضي بينما هو في مجلس القضاء إذ أتته امرأة فقالت : أيها القاضي اقض بيني وبين خصمي ، فقال لها : ومن خصمك ؟ قالت : أنت قال : أفرجوا لها ، فافرجوا لها فدخلت ، فقال لها : وما ظلامتك ؟ فقالت : أن لي ما للرجال وما للنساء ، قال شريح : فان أمير المؤمنين عليه السلام يقضي على المبال قالت : فاني أبول منهما جميعا ويسكنان معا ، قال شريح : واللّه ما سمعت بأعجب من هذا قالت : أخبرك بما هو أعجب من هذا ، قال : وما هو ؟ قالت جامعني زوجي فولدت منه ، وجامعت جاريتي فولدت مني ، فضرب شريح احدى يديه على الأخرى متعجبا ، ثم جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقص عليه قصة المرأة فسألها عن ذلك فقالت هو كما ذكر فقال لها : من زوجك ؟ قالت : فلان ، فبعث اليه فدعاه فقال : أتعرف هذه المرأة قال : نعم هي زوجتي فسأله عما قالت : فقال : هو كذلك ، فقال عليه السلام له :
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 908
مباني منهاج الصالحين — صفحة 910 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى