تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 909

مساهمون:

ص٩٠٩
على ما ينقطع عنه البول أخيرا ( 1 ) ولا يخلو من اشكال ( 2 ) وعلى كل حال إذا لم تكن امارة على أحد الامرين أعطي نصف سهم الرجل ونصف سهم امرأة فإذا خلف الميت ولدين ذكرا وخنثى فرضتها ذكرين تارة ثم ذكرا وأنثى أخرى وضربت احدى الفريضتين في الأخرى فالفريضة على الفرض الأول اثنان وعلى الفرض الثاني ثلاثة فإذا ضرب الاثنان في الثلاثة كان حاصل الضرب ستة فإذا ضرب في مخرج النصف وهو اثنان صار اثنى عشر ، سبعة منها للذكر وخمسة للخنثى ، وإذا خلف ذكرين وخنثى فرضتها ذكرا فالفريضة ثلاثة لثلاثة ذكور وفرضتها أنثى فالفريضة خمسة للذكرين أربعة
شرح
وله ما للنساء ، قال : يورث من حيث يبول من حيث سبق بوله فان خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث ، فان كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء « 1 » ( 1 ) قال في الجواهر « اجماعا في محكي السرائر والتحرير والمفاتيح وظاهر الغنية والخلاف بل وكتاب الأعلام للمفيد » الخ ويدل على المدعى ما ارسله الكليني ره قال : وفي رواية أخرى عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المولود له ما للرجال وله ما للنساء يبول منهما جميعا قال : من أيهما سبق ، قيل : فان خرج منهما جميعا قال : فمن أيهما استدر ، قيل : فان استدرا جميعا قال : فمن ابعدهما « 2 » ( 2 ) لا يبعد أن يكون الوجه في الاشكال عدم تمامية الاجماع فان المنقول منه ليس حجة والمحصل منه على فرض حصوله محتمل المدرك فلا يكون معتبرا والمرسل لا اعتبار به .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه الحديث : 4