[ مسألة 33 : يرث كل واحد من أولاد العمومة والخؤولة نصيب من يتقرب به ]
( مسألة 33 ) : يرث كل واحد من أولاد العمومة والخؤولة نصيب من يتقرب به فإذا اجتمع ولد عمة وولد خال أخذ ولد العمة وان كان واحدا أنثى الثلثين ، وولد الخال وان كان ذكرا متعددا الثلث ( 1 ) .
[ مسألة 34 : قد عرفت أن العم والخال ذكرا أم أنثى يمنع ولد العم وكذلك الأقرب من الأولاد يمنع الأبعد ]
( مسألة 34 ) : قد عرفت ان العم والخال ذكرا أم أنثى يمنع ولد العم وكذلك الأقرب من الأولاد يمنع الا بعد فولد العم يمنع ولد ولد العم والعمة وولد ولد الخال والخالة ( 2 ) الا في صورة واحدة وهي ابن عم لأبوين مع عم لأب فان ابن العم يمنع العم ويكون المال كله له ولا يرث معه العم للأب أصلا ( 3 ) ولو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العم وكان الميراث للعم والخال والخالة ( 4 ) ولو تعدد العم
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه أبو أيوب « 1 » .
( 2 ) وقد عرفت شرح كلام الماتن .
( 3 ) بلا خلاف فيه بيننا بل الاجماع بقسميه عليه هكذا في الجواهر « 2 » وقد استدل على المدعى بما ارسله الصدوق قال : فان ترك عما لأب وابن عم لأب وأم فالمال كله لابن العم للأب والام لأنه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الأم وذلك بالخبر الصحيح المأثور عن الأئمة عليهم السلام « 3 » .
( 4 ) لأن الاجماع قائم في مورد خاص وفي غيره يعمل بما هو مقتضى القاعدة والمفروض ان الأقرب مقدم وهو يمنع الأبعد .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 854
( 2 ) ج 39 ص : 176
( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال الحديث : 5