[ مسألة 31 : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال معا ]
( مسألة 31 ) : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال معا كان للزوج أو الزوجة نصيبه الا على أعنى النصف أو الربع وللأخوال ثلث الأصل وللأعمام الباقي ( 1 ) .
[ مسألة 32 : أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم ]
( مسألة 32 ) : أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم ولا عمة ولا خال وخالة ولا يرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع خالة ولا مع عم ولا مع عمة بل يكون الميراث للعم أو الخال أو العمة أو الخالة لما عرفت من أن هذه المرتبة كلها صنف واحد لا صنفان كي يتوهم ان ولد العم لا يرث مع العم والعمة ولكن يرث مع الخال والخالة وان ولد الخال لا يرث مع الخال أو الخالة ولكن يرث مع العم أو العمة بل الولد لا يرث مع وجود العم أو الخال ذكرا أو أنثى ويرث مع فقدهم جميعا ( 2 ) .
شرح
( 1 ) فإنه لا ينقص من نصيب الزوجين فلهما نصيبهما والأخوال يرثون نصيب الام وسهم الام الثلث فيرثون الثلث والباقي للأعمام بالقرابة وهذا واضح .
( 2 ) الأمر كما أفاده فان الأعمام والأخوال صنف واحد فمع وجود الأقرب لا تصل النوبة إلى الأبعد كتابا وسنة أما الكتاب فقوله تعالىوَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ *« 1 » وأما السنة فعدة نصوص منها ما رواه أبو أيوب « 2 » ومنها ما رواه زرارة « 3 » .
هامش
( 1 ) الأنفال / 75 والأحزاب / 6
( 2 ) لاحظ ص : 854
( 3 ) لاحظ ص : 859