تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 865

مساهمون:

ص٨٦٥
والمشهور على أنه للمتقرب بالام السدس ان كان واحدا والثلث ان كان متعددا يقسم بينهم بالسوية والباقي للمتقرب بالأبوين يقسم بينهم بالسوية أيضا ( 1 ) ولكن لا يبعد أن يكون المتقرب بالام كالمتقرب بالأبوين وأنهم يقتسمون المال جميعا بينهم بالسوية ( 2 ) .

[ مسألة 30 : إذا اجتمع الأعمام والأخوال كان للأخوال الثلث ]

( مسألة 30 ) : إذا اجتمع الأعمام والأخوال كان للأخوال الثلث وان كان واحدا ذكرا أو أنثى والثلثان للأعمام وان كان واحدا ذكرا أو أنثى ( 3 ) فان تعدد الأخوال اقتسموا الثلث على ما تقدم وإذا تعدد الأعمام اقتسموا الثلثين كذلك ( 4 ) .
شرح
( 1 ) كما تقدم تقريب الاستدلال عليه في العم والعمة فراجع . ( 2 ) لعدم دليل معتد به على التفضيل ومقتضى القاعدة الأولية التسوية في المال المشترك ومقتضى حديث أبي أيوب « 1 » ان الخالة بمنزلة الام فالعلة للإرث هذه الجهة ولا فرق فيها بين المتقرب بالأب وبين المتقرب بالام فالحق التقسيم بالسوية الا أن يقال إن مقتضى التعليل الوارد في حديث الأحول « 2 » التفاضل . ( 3 ) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كما في الجواهر ويدل على المدعى ما رواه أبو أيوب « 3 » فان المستفاد من هذه الرواية ان كل رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه إلى الميت والمفروض ان من تقرب به الخال والخالة الام ونصيبها الثلث وان من يتقرب به العم والعمة الأب ونصيبه الثلثان . ( 4 ) وقد تقدم شرح كلام الماتن .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 854 ( 2 ) لاحظ ص : 857 ( 3 ) راجع ص : 854