[ مسألة 20 : إذا اجتمع الإخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأم ]
( مسألة 20 ) : إذا اجتمع الاخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الام فإن كان الذي من الام واحدا كان له السدس ذكرا كان أو أنثى ( 1 ) والباقي لمن كان من الأبوين ( 2 ) وان كان الذي من الام متعددا
شرح
المتقرب بالأب وحده مع وجود المتقرب بالأبوين بالدليل المخصص وعلى هذا يكون للأخت الواحدة النصف بالفرض والباقي بالرد للقرابة وللأخوات المتعددات تمام المال الثلثان منه بالفرض والباقي بالرد وإذا كانوا رجالا ونساء للذكر مثل حظ الأنثيين .
( 1 ) كما تقدم .
( 2 ) ادعي عليه الاجماع بقسميه ويمكن الاستدلال عليه بما رواه بكير بن أعين قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : امرأة تركت زوجها واخوتها وأخواتها لأمها واخوتها وأخواتها لأبيها قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم إلى أن قال : والذي عنا اللّه تبارك وتعالى في قوله :« وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ »انما عنا بذلك الأخوة والأخوات من الام خاصة الحديث « 1 » ومثله في الدلالة ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام « 2 » قال : قلت له : ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها واخوتها لأمها واخوة وأخوات لأبيها فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ولإخوتها لأمها الثلث سهمان الذكر والأنثى فيه سواء وبقي سهم فهو للأخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين لأن السهام لا تعول وان الزوج لا ينقص من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم لأن اللّه عز وجل يقول :« فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ »وان كان واحدا فله السدس وانما عنى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 2
( 2 ) الفروع من الكافي ج 7 باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ص 103 الحديث : 5