الأب واحدا كان أو متعددا تمام المال بالقرابة ، وللأخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الآخر بالقرابة وللأخوات المتعددات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض والباقي ردا بالقرابة وإذا اجتمع الاخوة والأخوات كلهم للأب كان لهم تمام المال يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ( 1 ) .
شرح
لأبيك ، الحديث « 1 » .
ولاحظ ما رواه الحارث عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : أعيان بني الام يرثون دون بني العلات « 2 » ولاحظ ما رواه الحسن بن عمارة أنه قال لأبي - عبد اللّه عليه السلام : حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول : أعيان بني الام أقرب من بني العلات فقال له أبو عبد اللّه عليه السلام : جئت بها من عين صافية الحديث « 3 » ولاحظ ما رواه الصدوق ره قال : قال النبي صلّى اللّه عليه وآله : أعيان بني الام أحق بالميراث من بني العلات « 4 » .
( 1 ) قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه ويمكن الاستدلال بقوله تعالى :« يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ »« 5 » فان مقتضى اطلاق الآية شموله للمقام غاية الأمر نرفع اليد ونلتزم بعدم ارث
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 5 ) النساء / 176