التعدد ينقسم بينهم بالسوية ( 1 ) وللأخت المنفردة من الأبوين المال كله ترث نصفه بالفرض كما تقدم ( 2 ) ونصفه الاخر ردا بالقرابة ( 3 ) وللأختين أو الأخوات من الأبوين المال كله يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم ( 4 ) والثلث الثالث ردا بالقرابة ( 5 ) وإذا ترك اخوة وأخوات معا فلا فرض بل يرثون المال كله بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ( 6 ) .
[ مسألة 18 : للأخ المنفرد من الأم والأخت كذلك المال كله يرث السدس بالفرض والباقي ردا بالقرابة ]
( مسألة 18 ) : للأخ المنفرد من الام والأخت كذلك المال
شرح
( 1 ) فان الأصل في الشركة التسوية وعدم التفاضل سيما فيما يكون سبب الشركة أمرا واحدا .
( 2 ) لقوله تعالى :« إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ »« 1 » .
( 3 ) لأولوية أولي الأرحام في قوله تعالى :« وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ » *الآية « 2 » .
( 4 ) للآية الشريفة« فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ »الآية « 3 » .
( 5 ) للآية أولى الأرحام في سورتي الأنفال والأحزاب « 4 » .
( 6 ) للآية الشريفة« وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ »« 5 » .
هامش
( 1 ) النساء / 176
( 2 ) الأنفال / 75 والأحزاب / 6
( 3 ) النساء / 176
( 4 ) قد مر آنفا
( 5 ) النساء / 176