تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 837

مساهمون:

ص٨٣٧
كله يرث السدس بالفرض ( 1 ) والباقي ردا بالقرابة ( 2 ) وللاثنين فصاعدا من الاخوة من الام ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا المال كله يرثون ثلثه بالفرض ( 3 ) والباقي ردا بالقرابة ( 4 ) ويقسم بينهم فرضا وردا بالسوية ( 5 ) .

[ مسألة 19 : لا يرث الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ والأخت للأبوين ]

( مسألة 19 ) : لا يرث الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ والأخت للأبوين ( 6 ) نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميراثه فللأخ من
شرح
( 1 ) يدل على المدعى قوله تعالى :« وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُالآية » « 1 » . ( 2 ) للأولوية المستفادة في الإرث . ( 3 ) لقوله تعالى :« فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِالآية » « 2 » ويدل على المدعى ما رواه بكير بن أعين عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الذي عنى اللّه في قوله :« وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ، فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ »انما عنى بذلك الأخوة والأخوات من الام خاصة « 3 » . ( 4 ) كما تقدم آنفا . ( 5 ) كما هو الأصل في القسمة سيما فيما يكون سبب الاشتراك واحدا . ( 6 ) فان الأقرب يمنع الأبعد مضافا إلى النصوص الخاصة الواردة في المقام لاحظ ما رواه بريد الكناسي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ابنك أولى بك من ابن ابنك وابن ابنك أولى بك من أخيك وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك
هامش
( 1 ) النساء / 12 ( 2 ) نفس المصدر ( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 11