تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 835

مساهمون:

ص٨٣٥
فقد الولد للميت فلا يشمل صورة وجوده اشكال ( 1 ) .

[ المرتبة الثانية : الإخوة والأجداد ]

( المرتبة الثانية ) الاخوة والأجداد ولا ترث هذه المرتبة الا إذا لم يكن للميت ولد وان نزل ولا أحد الأبوين المتصلين .

[ مسألة 17 : للأخ من الأبوين المال كله يرثه بالقرابة ]

( مسألة 17 ) : للأخ من الأبوين المال كله يرثه بالقرابة ( 2 ) ومع
شرح
الجواهر : « 1 » « يمكن دعوى كون المستفاد من النصوص عدم الفرق في اطعام الأبوين السدس لأبويهما بين المتحد منهما ومتعددة وان لم يذكر فيها الا الجد والجدة الا ان الظاهر إرادة طعمة الجد من حيث الجدودة ومن هنا لم يفرق الأصحاب بينهما فيشتركان حينئذ في السدس لعدم ترجيح أحدهما على الاخر فيه نعم عن القواعد لا طعمة للأجداد إذا علوا للأصل واختصاص ظواهر النصوص بالأجداد الأقربين ، وهو ان لم يكن اجماعا لا يخلو من بحث واللّه العالم » الخ وما أفاده متين إذ لولا الاجماع يكون مقتضى الاطلاق شمول الحكم للجد وان علا الا أن يقال إن المنصرف اليه اللفظ خصوص الأقربين فلاحظ . ( 1 ) قد ظهر مما ذكرنا عدم وجه للتقييد . ( 2 ) بلا خلاف ولا اشكال كما في الجواهر ويدل على المدعى قوله تعالى :« وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ »الآية « 2 » فان مقتضى اطلاق قوله تعالى وهو يرثها انه الوارث على الاطلاق ويدل عليه من السنة ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل مات وترك أخاه ولم يترك وارثا غيره قال : المال له ، قلت : فإن كان مع الأخ للأم جد قال : يعطى الأخ للأم السدس ويعطى الجد الباقي ، قلت : فإن كان الأخ للأب ، قال : المال بينهما سواء « 3 »
هامش
( 1 ) ج 39 ص : 147 ( 2 ) النساء / 176 ( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 1